الشيخ الأنصاري
154
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها ( 1 ) مطلقا ، تبعا لظاهر المسالك . ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل ( 2 ) ، بناء على أنها هبة مشروطة ، لا معاوضة . وربما يحتمل في العبارة ( 3 ) أن يكون معناه أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد . ورتب عليه ( 4 ) عدم الضمان ( 5 ) فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة ( 6 ) كما اختاره ( 7 )