الشيخ الأنصاري
152
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع ، لتكون أفراده ( 1 ) مثل البيع والصلح والإجارة ، ونحوها ، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان وإنما المقتضي له بعض أصنافه ( 2 ) فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف . مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان ، لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة غير المعوضة ، أو الابراء فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة ، فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا ؛ ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفاسده . وكذا الكلام في الهبة المعوضة ، وكذا عارية الذهب والفضة . نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد ( 3 ) الذي استعاره المحرم :