الشيخ الأنصاري

151

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من معنى الضمان ، وأن التدارك بالمسمى في الصحيح ( 1 ) لامضاء الشارع ما تواطأ على عوضيته ، لا ( 2 ) لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعنى في الفاسد حتى يوجب ذلك ( 3 ) تفكيكا في العبارة فافهم ( 4 ) ثم العموم ( 5 )