الشيخ الأنصاري

150

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نظير الضمان في العقد الصحيح ضعيف في الغاية ، لا ( 1 ) لأن ضمانه بالمسمى يخرجه عن فرض الفساد ، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه ، وإن كان عند تلف أحدهما ( 2 ) يتعين الآخر للعوضية . نظير ( 3 ) المعاطاة على القول بالإباحة ، بل ( 4 ) لأجل ما عرفت