الشيخ الأنصاري

139

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الماء أم هي ( 1 ) أحكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد ، أو قلد فيها ؟ والمسألة ( 2 ) محررة في الأصول هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب ( 3 ) وأما الموالاة ( 4 ) والتنجيز ( 5 ) وبقاء المتعاقدين على صفة صحة الإنشاء ( 6 ) إلى آخر العقد فالظاهر أن اختلافها ( 7 ) يوجب فساد المجموع لأن الإخلال بالموالاة ، أو التنجيز ، أو البقاء على صفة صحة الانشاء