الشيخ الأنصاري
140
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
يفسده عبارة من يراها شروطا ، فإن الموجب إذا علق مثلا ، أو لم يبق على صفة الانشاء إلى زمان القبول باعتقاد ( 1 ) مشروعية ذلك لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الايجاب بالقبول ( 2 ) وكذا ( 3 ) القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة . بزعم صحة ذلك ، فإنه يجب على الموجب إعادة ايجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة فتأمل ( 4 ) [ مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد ] [ الأول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ] ( مسألة ) : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضمونا عليه . أما عدم الملك فلأنه مقتضى فرض الفساد . وأما الضمان ( 5 ) بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف ( 6 )