الشيخ الأنصاري

130

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أو توابع العقد من الشروط ( 1 ) فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ( 2 ) ووجه هذا الاشتراط ( 3 ) واضح وهو ( 4 ) مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالايجاب فحينئذ ( 5 ) لو قال : بعته من موكلك بكذا فقال : اشتريته لنفسي لم ينعقد ( 6 ) ولو قال : بعت هذا من موكلك فقال الموكل ( 7 )