الشيخ الأنصاري
131
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
غير المخاطب : قبلت صح ( 1 ) وكذا ( 2 ) لو قال : بعتك فامر المخاطب وكيله بالقبول فقبل ولو قال : بعتك العبد بكذا فقال : اشتريت نصفه بتمام الثمن ، أو نصفه ( 3 ) لم ينعقد ( 4 ) وكذا ( 5 ) لو قال : بعتك العبد بمائة درهم فقال : اشتريته بعشرة دنانير . ولو قال للاثنين : بعتكما العبد بألف فقال أحدهما : اشتريت نصفه