الشيخ الأنصاري
127
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلها ، وعلل ذلك ( 1 ) بعدم الجزم حال العقد . قال : وكذا الايقاعات كما لو خالع امرأة ، أو طلقها وهو شاك في زوجيتها ، أو ولى نائب الإمام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر اهلا . ثم قال : ويخرج من هذا ( 2 ) بيع مال مورثه ، لظنه حياته فبان ميتا ، لأن ( 3 ) الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصية البائع غير معلومة .