الشيخ الأنصاري

128

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإن قيل بالبطلان ( 1 ) أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه . وكذا ( 2 ) لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا . انتهى . والظاهر ( 3 ) الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه ( 4 ) : بامكان الجزم فيهما