الشيخ الأنصاري
120
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
على سببية العقد ترتب مسببه عليه حال وقوعه ، فتعليق اثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك ( 1 ) وفيه ( 2 ) بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، لأن دليل حلية البيع ، وتسلط الناس على أموالهم