الشيخ الأنصاري
121
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كاف في اثبات ذلك : أن ( 1 ) العقد سبب لوقوع مدلوله فيجب الوفاء به على طبق مدلوله فليس مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلا مفاد أوفوا بالعهد : في أن العقد كالعهد إذا وقع على وجه التعليق فترقب تحقق المعلق عليه في تحقق المعلق لا يوجب عدم الوفاء بالعهد . والحاصل أنه إن أريد بالمسبب مدلول العقد فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البديهيات التي لا يعقل خلافها ، وإن أريد به الأثر الشرعي وهو ثبوت الملكية فيمنع كون اثر مطلق البيع الملكية المنجزة ، بل هو مطلق الملك ، فإن كان البيع غير معلق كان اثره الشرعي الملك الغير المعلق وإن كان معلقا فاثره الملكية المعلقة ، مع ( 2 ) أن تخلف الملك عن العقد كثير جدا ( 3 )