الشيخ الأنصاري
116
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لأن ( 1 ) المعلق على ذلك الشرط ( 2 ) في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي ( 3 ) على العقد ، دون إنشاء مدلول الكلام ( 4 ) الذي هو وظيفة المتكلم ، فالمعلق ( 5 ) في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء ، والمعلق ( 6 ) على شيء ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء ، بل ولا منجزا ، بل هو شيء ( 7 ) خارج عن مدلول الكلام ( 8 ) إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له ( 9 ) كاف في عدم الظن بتحقق الاجماع عليه ( 10 ) مع أن ظاهر هذا التوجيه ( 11 ) لعدم