الشيخ الأنصاري
113
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
مستدلا ( 1 ) : بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه اطلاق العقد ، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان اذن له في الشراء فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه كما ( 2 ) لو شرط في البيع تسليم الثمن ، أو تسليم المثمن ، أو ما أشبه ذلك ( 3 ) . انتهى . وهذا الكلام ( 4 )