الشيخ الأنصاري
114
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإن حكاه ( 1 ) عن بعض الناس ، إلا أن الظاهر ارتضاؤه له . وحاصله ( 2 ) أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم ( 3 ) العقد المترتبة عليه . كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع ( 4 ) فتعليقه ببعض مقدماته كالالتزام ببعض غاياته ( 5 ) فكما لا يضر الالتزام بما يقتضي العقد الزامه ، كذلك التعليق بما كان الاطلاق معلقا عليه ، ومقيدا به ( 6 ) وهذا ( 7 ) الوجه وإن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد