الشيخ الأنصاري

98

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويدفع الثاني ( 1 ) تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات . وتصريح ( 2 ) غير واحد أن الايجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة ( 3 ) وأما الأول ( 4 ) فإن قلنا : إن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع : من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النقل ( 5 )