الشيخ الأنصاري

99

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فإن كان ( 1 ) في نظر الشارع ، أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا ، وإلا كان صوريا ، نظير بيع الهازل في نظر العرف ، فيصح على ذلك ( 2 ) نفي البيعية عنه على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة ( 3 ) ، أو فسره بالعقد ( 4 ) ، لأنهم ( 5 ) في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع ( 6 ) [ فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة . ] إذا عرفت ما ذكرناه ( 7 ) فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة .