الشيخ الأنصاري
89
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب : من أنها تفيد الإباحة ، وتلزم بذهاب احدى العينين : يريدون به عدم اللزوم ( 1 ) في أول الأمر ، وبالذهاب ( 2 ) يتحقق اللزوم ، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك ، إذ المقصود للمتعاطيين إنما هو الملك فإذا لم يحصل كان بيعا فاسدا ولم يجز التصرف في العين . وكافة الأصحاب على خلافه ( 3 ) . وأيضا فإن الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا ورأسا فكيف يتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده . والأفعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالأقوال ، لأنها ( 4 ) تدل بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها ( 5 ) فيجوز التراد ( 6 ) ما دام ممكنا ومع تلف احدى العينين يمتنع التراد فيتحقق اللزوم ، لأن إحداهما في مقابل الآخر ، ويكفي تلف بعض احدى العينين ، لامتناع التراد في الباقي ( 7 ) إذ هو ( 8 ) .