الشيخ الأنصاري
78
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرناه ( 1 ) ولا ينافي ذلك ( 2 ) قوله : وليس هذا من العقود الفاسدة إلى آخر قوله كما لا يخفى . وقال في الغنية بعد ذكر الايجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع كالتراضي ، ومعلومية العوضين ، وبعد بيان الاحتراز لكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه : واعتبرنا حصول الايجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده ( 3 ) بالاستدعاء من المشتري ، والايجاب من البائع : بأن يقول : بعنيه بألف فيقول : بعتك بألف ، فإنه لا ينعقد بذلك ( 4 ) ، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك ( 5 ) : اشتريت ، أو قبلت حتى ينعقد ( 6 )