الشيخ الأنصاري
79
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
واحترازا ( 1 ) أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وانما هو إباحة للتصرف . يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه ( 2 ) . وأيضا فما اعتبرناه ( 3 ) مجمع على صحة العقد به ، وليس ( 4 ) على صحة مما عداه دليل ، ولما ( 5 ) ذكرناه نهى صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة ( 6 ) والملامسة ( 7 )