الشيخ الأنصاري
74
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فنقول وباللّه التوفيق : قال في الخلاف : إذا دقع قطعة إلى البقلي ( 1 ) ، أو الشارب ( 2 ) فقال أعطني بها بقلة ، أو ماء فأعطاه فإنه لا يكون بيعا وكذلك سائر المحقرات ( 3 ) وانما يكون إباحة له ( 4 ) فيتصرف كل منهما فيما اخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه . وفائدة ذلك ( 5 ) أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ( 6 ) لأن الملك لم يحصل لهما ( 7 ) ، وبه ( 8 ) قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يكون ( 9 ) بيعا صحيحا وان لم يحصل الايجاب والقبول ، وقال : ذلك ( 10 ) في المحقرات ، دون غيرها .