الشيخ الأنصاري

65

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويشكل ما ذكراه ( 1 ) : بأن ( 2 ) وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو أحلّ اللّه البيع ، واطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ، مع أن سيرة علماء الاسلام التمسك بها ( 3 ) في هذه المقامات . نعم ( 4 ) يمكن أن يقال : إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل