الشيخ الأنصاري
66
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل : بعت عند الانشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل . ثم إذا كان ( 1 ) مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده ، وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف . فالبيع ( 2 ) الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل : بعت عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ، ومجاز في غيره ، إلا أن