الشيخ الأنصاري

110

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

عمومه باعتبار أنواع السلطنة فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك ، وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ، وماضية شرعا ، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم ؟ . ومنه ( 1 ) يظهر أيضا عدم جواز التمسك به ، لما سيجيء من شروط الصيغة . [ المناقشة في دلالة الآيتين ] وكيف كان ( 2 ) .