الشيخ الأنصاري
83
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كما صرح به جماعة تبعا للإسكافي ، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة ( 1 ) عليه . لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة ( 2 ) ، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع . وفي المسألة أقوال : قال في الشرائع : ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه عن نفسه . انتهى . وقال في المسالك : هذا إذا كان الحامل متبرعا ( 3 ) ، أو حاملا بجعالة ( 4 ) ، أو كان ( 5 ) مستأجرا للحمل في طوافه . أما لو استؤجر للحمل مطلقا ( 6 ) ، لم يحتسب للحامل ، لأن ( 7 )