الشيخ الأنصاري

84

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه . وفي المسألة ( 1 ) أقوال هذا ( 2 ) أجودها . انتهى ( 3 ) . وأشار ( 4 ) بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا ( 5 ) كما هو ( 6 ) ظاهر الشرائع ، وظاهر القواعد على اشكال . والقول الآخر ( 7 ) ما في الدروس : من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما ( 8 ) لم يستأجره للحمل في طوافه . انتهى .