الشيخ الأنصاري
82
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لأن مرجعها ( 1 ) إلى عدم اعتبار القربة في الحج . وأضعف منها ( 2 ) دعوى : أن الاستيجار على المقدمات ( 3 ) كما لا يخفى ، مع أن ظاهر ما ورد في استيجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل كون الإجارة على نفس الأفعال ( 4 ) . [ عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه ] ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة ، كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة فلو استؤجر لاطافة صبي ، أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه كما صرح به في المختلف ، بل كذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف ( 5 )