الشيخ الأنصاري
64
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ممن يطلب منه كالغائب الذي يعمل فيما له عمل لدفع الهلاك عنه ، وكالمريض المغمى عليه . وفيه ( 1 ) : أنه إذا فرض وجوب احياء النفس ، ووجب العلاج مقدمة له فأخذ الأجرة عليه غير جائز . فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا ( 2 ) : ان الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجز أخذ الأجرة عليه ، ولو كان من الصناعات فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء ( 3 ) ، أو بعد تشخيص الدواء . وأما أخذ الوصي ( 4 ) الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه ( 5 ) لصورة تعين العمل عليه ،