الشيخ الأنصاري
54
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الطبيب لدفع الهلاك . [ الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليه النظام ] ثم إن هنا اشكالا مشهورا : وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية ، لوجوب إقامة النظام بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه ، مع أن جواز أخذ الأجرة عليها مما لا كلام لهم فيه . وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة ، لوجوبها عليه كفاية ، أو عينا ( 1 ) كالفقاهة ( 2 ) . [ وقد تفصي عنه بوجوه ] وقد تفصي عنه ( 3 ) بوجوه : [ أحدها : الالتزام بخروج ذلك بالاجماع ، والسيرة القطعيين . ] ( أحدها ) : الالتزام بخروج ذلك ( 4 ) بالاجماع ، والسيرة القطعيين . [ الثاني : الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية ] ( الثاني ) ( 5 ) : الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية ( 6 ) ، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة