الشيخ الأنصاري
55
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وهو ( 1 ) ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء ( 2 ) بقول مطلق يشمل صورة تعينه عليه كما تقدم حكايته في الشرائع والمختلف عن بعض ( 3 ) . وفيه ( 4 ) ما تقدم سابقا : من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه . [ الثالث : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية ] ( الثالث ) ( 5 ) : ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية فلا يكون حينئذ ( 6 ) واجبا . وفيه ( 7 ) أن ظاهر العمل والفتوى جواز الأخذ ولو مع بقاء الوجوب الكفائي ، بل ومع وجوبه عينا للانحصار .