الشيخ الأنصاري
53
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
نعم يجوز النيابة ( 1 ) ان كان مما يقبل النيابة ، لكنه ( 2 ) يخرج عن محل الكلام ، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير ، لا ( 3 ) على النيابة فيما هو واجب على المستأجر . فافهم ( 4 ) . ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية : كونه ( 5 ) حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق فلا يجوز له ( 6 ) أخذ الأجرة منه ، ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية . ولعل من هذا القبيل ( 7 ) تجهيز الميت ، وانقاذ الغريق ، بل ومعالجة