الشيخ الأنصاري

48

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ومما يشهد بما ذكرناه ( 1 ) : أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض وكان ( 2 ) مما يرجع نفعه ، أو بعض نفعه إلى غيره فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل ( 3 ) عدّ أكلا للمال مجانا وبلا عوض . ثم إنه لا ينافي ما ذكرناه ( 4 ) حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة على العمل بعد ايقاعه ( 5 ) كما أجاز ( 6 ) للوصي أخذ أجرة المثل ، أو مقدار الكفاية ( 7 ) ، لأن ( 8 )