الشيخ الأنصاري
44
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بالعوض لا يكون كذلك ، وغير ذلك ( 1 ) يجوز أخذ الأجرة عليه ، إلا ما نص ( 2 ) الشارع على تحريمه كالدفن . انتهى . نعم رده ( 3 ) في محكي جامع المقاصد ، لمخالفة هذا التفصيل ( 4 ) لنص الأصحاب . أقول ( 5 ) : لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني فهذا والده ( 6 ) قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء إذا لم يتعين ( 7 ) ، وقبله المحقق في الشرائع ، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة ( 8 ) ،