الشيخ الأنصاري

31

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فالمنوب عنه ( 1 ) يتقرب إليه تعالى بعمل نائبه وتقربه ( 2 ) وهذا الجعل ( 3 ) في نفسه مستحب ، لأنه إحسان إلى المنوب عنه ، وإيصال نفع إليه . وقد يستأجر ( 4 ) الشخص عليه فيصير ( 5 ) واجبا بالإجارة وجوبا توصليا لا يعتبر فيه التقرب ، فالأجير إنما يجعل نفسه لأجل استحقاق الأجرة نائبا عن الغير في إتيان العمل الفلاني تقربا إلى اللّه فالأجرة في مقابل النيابة في العمل المتقرب به إلى اللّه التي مرجع نفعها إلى المنوب عنه . وهذا ( 6 ) بخلاف ما نحن فيه ،