الشيخ الأنصاري

111

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط ( 1 ) فلا يقع بإزائه ( 2 ) جزء من الثمن حتى يقع ( 3 ) في حيز البيع . وإن عدت ( 4 ) من الأعيان المملوكة ، فإن فرض بقاؤها ( 5 ) على ملك البائع بعد بيع الورق والجلد فيلزم شركته ( 6 ) مع المشتري وهو ( 7 ) خلاف الاتفاق .