الشيخ الأنصاري

112

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وان انتقلت ( 1 ) إلى المشتري فإن كان ( 2 ) بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه ( 3 ) ، لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط . وإن انتقلت ( 4 ) إليه قهرا تبعا لغيرها ، لا ( 5 ) لجزء من العوض نظير ( 6 ) بعض ما يدخل ،