الشيخ الأنصاري

152

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الغش لا يوجب فساده ( 1 ) كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا . وأما النهي ( 2 ) عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر .