الشيخ الأنصاري
153
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وأما خبر الدينار ( 1 ) فلو عمل به لخرجت المسألة عن مسألة الغش لأنه إذا وجب اتلاف الدينار وإلقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما . نظير آلات اللهو والقمار ، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين ، أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس ، ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس فهي آلة الفساد لكل من دفعت إليه