الشيخ الأنصاري
135
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ومن هنا ( 1 ) منع في التذكرة : من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الاعلام بالعيب غشا . وفي التفصيل ( 2 ) المذكور في رواية الحلبي إشارة إلى هذا المعنى حيث إنه عليه السلام جوّز بلّ الطعام بدون قيد الاعلام إذا لم يقصد به ( 3 ) الزيادة وان حصلت به ، وحرّمه مع قصد الغش .