الشيخ الأنصاري

136

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي : أن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري كما لو صرح باشتراط السلامة ، فان العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط ، مع علمه بالعيب : أنه غاش ( 1 ) . ثم إن الغش ( 2 ) يكون باخفاء الأدنى في الأعلى