الشيخ الأنصاري

83

كتاب الصلاة

التمام ، لا إخراج جميع المعارضات عن ظاهرها بحملها على الوجوب التخييري ، بل لو لم يكن هناك أصلٌ أو عمومٌ يرجع إليه كان اللازم الأخذ بأحدهما تخييراً لا إخراجهما عن ظاهرهما ؛ لما تقرّر : من أنّ الجمع إذا كان بإخراج طرفي التعارض عن ظاهرهما من دون شهادة ثالثٍ كان طرح أحدهما أولى منه « 1 » . وأمّا الشهرة وحكاية الإجماع على عدم التمام ، فإن صلحت للاستناد أو الترجيح كان اللازم طرح أخبار عرفة « 2 » ، وحملها على التخيير لكونه أولى من الطرح إنّما يحسن لو لم يوجب تصرّفاً في غيرها بحملها على التخيير .

--> ( 1 ) راجع فرائد الأُصول 4 : 20 21 . ( 2 ) الوسائل 5 : 499 500 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 ، 2 و 5 .