الشيخ الأنصاري

84

كتاب الصلاة

[ المسألة الثانية في أن شروط القصر بالنسبة إلى اعتبارها في حدوث القصر واستدامته على أنحاء ] مسألة [ 2 ] اعلم أنّ شروط القصر بالنسبة إلى اعتبارها في حدوث القصر واستدامته على أنحاء : منها : ما هو شرطٌ للحدوث فقط ، وهو الضرب في الأرض حتّى يخفى عليه الأذان والجدران ودخول الوقت في السفر على قول « 1 » وعدم كثرة السفر . ومنها : ما هو شرطٌ للاستمرار فقط ، كالتردّد ثلاثين يوماً في مكان . ومنها : ما هو شرطٌ لوجود القصر حدوثاً واستمراراً ، كعدم نيّة الإقامة فإنّها مانعةٌ عن تحقّق القصر ورافعةٌ للقصر المتحقّق ، وكذا إباحة السفر . ثمّ إنّ هذا القسم الأخير على قسمين : [ الأوّل « 2 » ] : ما يكون اشتراط الحدوث به من جهة كونه رافعاً ، كنيّة الإقامة ، فإنّ منعها عن حدوث القصر لو حصل ابتداءً من حيث إنّها قاطعةٌ

--> ( 1 ) تقدّم عن المصنّف وغيره في الصفحة 60 . ( 2 ) من « ن » .