الشيخ الأنصاري
60
كتاب الصلاة
[ ولو سافر بعد الوقت ولم يصلّ أتمّ ] ولو سافر بعد دخول الوقت عليه في الحضر ولم يصلّ « 1 » فيه أتمّ عند المصنّف قدّس سرّه « 2 » وغير واحدٍ « 3 » ؛ لاستصحاب التمام ، ولصحيحة محمّد بن مسلم : « وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً » « 4 » ونحوها رواية بشير النبّال « 5 » . وفي الاستصحاب في أمثال المقام منعٌ تقرّر في الأُصول « 6 » ، والصحيحة معارَضةٌ بصحيحة إسماعيل بن جابر : « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أُصلّي حتّى أدخل أهلي . قال : صلّ وأتمّ الصلاة . قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أُريد السفر فلا أُصلّي حتّى أخرج . قال : فصلّ وقصّر ، فإن لم تفعل ، فقد واللَّه خالفت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله » « 7 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم : « في الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، قال : إذا خرجت فصلّ ركعتين » « 8 » . والظاهر ترجيح هاتين على السابقتين بأشهريّة مضمونهما كما قيل « 9 »
--> ( 1 ) في الإرشاد : قبل أن يصلّي . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 164 ، والمختلف 3 : 120 . ( 3 ) كابن أبي عقيل والصدوق على ما حكى عنهما العلّامة في المختلف 3 : 117 ، وراجع المقنع : 125 . ( 4 ) الوسائل 5 : 535 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل 5 : 536 ، الباب 10 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 . ( 6 ) راجع فرائد الأُصول 3 : 289 ، الأوّل من الأُمور المذكورة في الخاتمة . ( 7 ) الوسائل 5 : 535 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 8 ) الوسائل 5 : 534 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأوّل . ( 9 ) لم نعثر على قائله ، نعم ذكر المحقّق في المعتبر ( 2 : 480 ) : أنّ رواية إسماعيل بن جابر أظهر وأشهر في العمل .