الشيخ الأنصاري

39

كتاب الصلاة

الإسكافي ، كضعف قول العماني « 4 » بعموم القصر من غير استثناء أحد . واعلم أنّه قد ورد في غير واحدٍ من الأخبار : « أنّ المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصّرا » « 5 » والأصحاب بين من فسّرها بجعل المنزلين منزلًا كما في الكافي « 6 » والتهذيب « 7 » مستشهداً له ببعض ما دلّ « 8 » على أنّه يقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل ، ومن حملها على ما إذا أنشآ سفراً جديداً غير صنعتهما كما في الذكرى « 9 » وقرّبه في المدارك « 01 » وحكي عن جماعة « 11 » ومن حملها على ما إذا أقاما عشرة « 21 » أو ما إذا قصدا المسافة قبل تحقّق وصف الكثرة « 31 » . ولا يخفى بُعد الجميع من حيث الحمليّة وإن كان في الحمل الثاني نظرٌ أيضاً من حيث الحكم بوجوب التقصير عليهما إذا أنشآ سفراً جديداً ؛ نظراً إلى العمومات « 41 » السليمة عمّا عدا ما ربما يستفاد من تعليل إتمام هؤلاء

--> ( 4 ) لا يوجد كتابهما لدينا ، لكن حكى ذلك عنهما العلّامة في المختلف 3 : 113 و 106 . ( 5 ) الوسائل 5 : 519 ، الباب 13 من أبواب صلاة المسافر . ( 6 ) الكافي 3 : 437 ، ذيل الحديث 2 . ( 7 ) التهذيب 3 : 215 ، ذيل الحديث 529 . ( 8 ) التهذيب 3 : 215 ، الحديث 530 . ( 9 ) الذكرى 4 : 316 . ( 01 ) المدارك 4 : 456 . ( 11 ) حكاه السيّد الطباطبائي في الرياض 4 : 433 . ( 21 ) المختلف 3 : 107 . ( 31 ) روض الجنان : 390 . ( 41 ) الوسائل 5 : 515 ، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر .