الشيخ الجواهري

61

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّ [ المختار ] [ 1 ] عدم الفرق بين السفر الضروري والاختياري [ 2 ] . ويندرج فيه [ في الغدر ] ما لو نسي النية حتى فات وقتها أو نام عنها كذلك فإنّ صوم ذلك اليوم باطل ، إلّا أنّه لا يقطع التتابع للعذرية [ 3 ] . بل من العذر أيضا ما لو كان ناذرا مثلا قبل تعلّق الكفارة ما ينافي التتابع ، كصوم كلّ خميس فيجزيه حينئذ المتابعة فيما عداه ، ولا يجب عليه الانتقال لغير الصوم من خصال الكفارة باعتبار تعذر التتابع . نعم لو كان قد نذر صوم الدهر اتجه ذلك . وكيف كان فالمراد من البناء مع العذر أنّه لا يخل بالتتابع شرعا [ 4 ] . لا أنّ المراد سقوط التتابع حينئذ معه في جميع الصوم حتى ما بقي [ 5 ] . هذا كلّه إن أفطر لعذر . [ لو أفطر في الأثناء لغير عذر ] : ( وإن أفطر لغير عذر استأنف ) في الشهرين [ 6 ] . بل [ الظاهر ] [ 7 ] في غيرهما أيضا خصوصا في الشهر المنذور تتابعه [ 8 ] ، [ ولا يبعد القول بكون كلّ الأيام عبادات مستقلّة ] .

--> ( 1 و 2 ) النهاية : 166 . المعتبر 2 : 723 . ( 3 ) التحرير 1 : 511 . الدروس 1 : 296 . ( 4 ) الدروس 1 : 277 . ( 5 ) المناهج السوية : الورقة 161 .