الشيخ الجواهري

51

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر أنّه لا فرق في نسيان الجنابة بين وقوعها في شهر رمضان وبين وقوعها سابقا عليه فنسيها فيه أو قبله واستمر نسيانه . كما أنّه لا فرق على الظاهر بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس في الحكم المزبور بناء على أنّهما شرط في صحة الصوم [ 1 ] . وكذا في حكم صوم رمضان النذر المعيّن وقضاؤه وغيرهما [ 2 ] . [ ما لو ثبتت الرؤية يوم الثلاثين ] : المسألة ( السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية ) قبل الزوال ( أفطر وصلى العيد ) بلا إشكال ؛ لبقاء الوقت . ( وإن كان بعد الزوال ) أفطر ( فقد فاتت الصلاة ) ولا قضاء عليه على الأصح [ 3 ] . كما تقدم الكلام فيه مفصّلا في كتاب الصلاة ، واللّه أعلم . [ أقسام صوم الكفارات ] : وأمّا ( القول في صوم الكفارات ) فتمام البحث فيه في أبوابها ( و ) لكن لما كان الغرض هنا استيفاء أقسام الصوم ناسب التعرّض له إجمالا ، فنقول : ( هو اثنى عشر ) قسما ، وعن بعض النسخ ثلاثة عشر قسما ، ولعلّه الأصح ؛ لأنه المنطبق على ما ذكره ، ( وينقسم أربعة « 1 » أقسام ) : [ [ القسم‌الأول : ] ما يجب فيها الصوم مع غيره ] : ( الأوّل : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهو ) صوم ( كفارة قتل « 2 » العمد فإنّ خصالها الثلاث تجب جميعا ) [ 4 ] . ( والحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية « 3 » ) قد تقدّم الكلام فيها مفصّلا .

--> ( 1 ) في الشرائع : « أربعة » . ( 2 ) في الشرائع : « القتل » . ( 3 ) الوسائل 10 : 54 ، ب 10 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 4 ) المناهج السوية : 138 ( مخطوط ) . ( 5 ) الوسائل 29 : 30 ، ب 9 من القصاص في النفس ، ح 1 .