الشيخ الجواهري
52
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ القسم الثاني : ] [ ما يجب فيها الصوم بعد العجز عن غيره ] : [ القسم ] ( الثاني : ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره وهو ستة ) : أحدها : ( صوم كفّارة قتل الخطأ ) [ 1 ] . ( و ) ثانيها : كفّارة ( الظهار ) [ 2 ] . ( و ) ثالثها : كفّارة ( الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ) التي قد عرفت البحث فيها آنفا . ( و ) رابعها : صوم ال ( كفّارة ) في ( اليمين ) [ 3 ] . ( و ) خامسها : ( الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا « 1 » ) فإن الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة [ 4 ] . ( و ) سادسها : الصوم ( في كفارة جزاء الصيد ) الذي هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها . لكن في المتن هنا فيه ( تردّد ) [ 5 ] ثمّ قال : ( وتنزيلها على الترتيب أظهر ) [ 6 ] . ( والحق بهذه ) الكفارة المرتبة ( كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفّارة خدش المرأة وجهها ) في المصاب حتى أدمته ( ونتفها شعر رأسها ) فيه أيضا [ 7 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « عامدا قبل الغروب » . ( 2 ) النساء : 92 . ( 3 ) الوسائل 10 : 380 ، ب 8 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 ، 22 : 374 ، ب 10 من الكفارات ، ح 1 ، و 29 : 34 ، ب 10 من القصاص في النفس ، ح 3 . ( 4 ) المقنعة : 570 - 571 . المراسم : 187 . ( 5 ) المجادلة : 3 ، 4 . ( 6 و 9 ) المائدة : 89 ، 95 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 375 ، ب 12 من الكفّارات . ( 8 ) الوسائل 13 : 558 ، ب 23 من إحرام الحجّ ، ح 3 . ( 10 ) انظر الوسائل 13 : 8 ، ب 2 من كفّارات الصيد . ( 11 ) الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفّارات ، ح 1 . ( 12 ) الفهرست : 66 . ( 13 ) السرائر 3 : 78 .