الشيخ الجواهري

67

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والأربعون ، وكليّا وهو كلّ ثلاثين وكلّ أربعين [ 1 ] . أو أربعة بزيادة الستين على الأوّلين [ وهما الثلاثون والأربعون ] [ 2 ] . أو خمسة بزيادة السبعين بعد الستين [ 3 ] . [ ولا تجب الزكاة في الأنقص من الثلاثين كما لا تجب في الزائد على الثلاثين حتى يبلغ الأربعين ] . [ وما ذكر من النصاب فهو في البقر الانسي ، وأمّا البقر الوحشي فلا تجب فيه الزكاة ] . ( وفي الغنم خمسة نصب ) أوّلها [ 4 ] ( أربعون وفيها شاة ) ، فلا يجب فيها شيء قبل ذلك [ 5 ] . كما أنّ [ المختار ] [ 6 ] عدم اعتبار زيادة الواحدة في وجوب الشاة [ 7 ] [ في الأربعين ] . ( ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ) [ 8 ] ، ( ثمّ ثلاثمئة وواحدة )

--> ( 1 ) حاشية الارشاد ( حياة الكركي ) 9 : 138 . ( 2 ) المنتهى 8 : 130 . ( 3 ) الوسائل 9 : 115 ، ب 4 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 1 : 366 . ( 5 ) المنتهى 8 : 135 . ( 6 ) المنتهى 8 : 139 . ( 7 ) حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 181 . المقنع : 160 . ( 8 ) التذكرة 5 : 81 . المفاتيح 1 : 199 . ( 9 ) الخلاف 2 : 21 . الغنية : 123 . الرياض 5 : 62 . ( 10 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السّلام المستدرك 7 : 63 ، ب 5 من زكاة الأنعام ، ح 3 .