الشيخ الجواهري
68
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وهو النصاب الرابع ( فإذا بلغت ذلك قيل ) [ 1 ] : ( يؤخذ من كلّ مئة شاة ) [ 2 ] . ( وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمئة فيؤخذ « 1 » من كلّ مئة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « فتؤخذ » . ( 2 و 3 ) حكاه في المختلف 3 : 179 . حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 65 . ( 4 ) المقنعة : 238 . المقنع : 160 . السرائر 1 : 436 . المنتهى 8 : 139 - 140 . التحرير 1 : 368 . الايضاح 1 : 178 . ( 5 و 6 ) الوسيلة : 125 . الإشارة : 111 . ( 7 و 8 ) الغنية : 123 . المراسم : 131 . ( 9 ) الخلاف 2 : 21 . الغنية : 123 . ( 10 و 11 ) التذكرة 5 : 82 . الخلاف 2 : 21 . ( 12 ) الوسائل 9 : 117 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 2 . ( 13 ) انظر الوسائل 9 : 108 ، ب 2 من زكاة الأنعام . ( 14 ) انظر الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام . ( 15 ) منتقى الجمان 2 : 378 .