الشيخ الجواهري

66

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والذي يقوى في النظر [ 1 ] وجوب مراعاة المطابق منهما ، بل لو لم يحصل إلّا بهما لوحظا معا ، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، حتى أنّ له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر ، وكذا يتخيّر مع عدم المطابقة بشيء . ولا يجب حينئذ مراعاة الأقل عفوا [ 2 ] . نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المئتين وستين للقطع بأنّ الزيادة إن لم تزد الواجب أوّلا لم تنقصه ، كما تعرف زيادة تحقيق لذلك كلّه فيما يأتي إن شاء اللّه . ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط . ثمّ إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] اعتبار كون الزيادة واحدة ، فلو كانت جزء من بعير لم يتعيّن به الفرض قطعا [ 4 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 5 ] كون الواحدة [ في المائة وإحدى وعشرين ] جزء من النصاب لا شرطا [ 6 ] . ( وفي البقر ) الذي منه الجاموس [ 7 ] . ( نصابان ) كلّيان : ( ثلاثون وأربعون دائما ) أي كلّ ثلاثين وكلّ أربعين لا الأوّلان فقط ، ومنه ما لو اجتمعا كالسبعين فلا حاجة إلى جعل النصب فيها ثلاثا : شخصيّين وهما : الثلاثون

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 115 ، ب 4 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 2 ) التذكرة 5 : 62 . المنتهى 8 : 89 . ( 3 ) المجموع 5 : 390 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 333 . ( 5 ) الروضة 2 : 18 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 243 .